الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما قاله الرجل المذكور لزوجته يعتبر طلاقاً معلقاً، والطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه، على الراجح من كلام أهل العلم، كما في الفتوى رقم:
3795
والطلاق في الحيض محرم شرعاً ولكنه يقع كما في الفتوى رقم:
8507
أما عدة المطلقة التي يمكن أن تحيض فهي ثلاث حيضات، ثم تطهر بناء على أن الأقراء هي الحيضات، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228]
والحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من الثلاث، قال
ابن قدامة في المغني:
إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها، فلم يكن محرماً. انتهى.
وانظر الفتوى رقم:
13562 للفائدة.
والله أعلم.