الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عدم وقوع طلاق الحائض، وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، فحمله على الطلاق، جاء في الإنصاف للمرداوي -رحمه الله-: وقال الشيخ تقي الدين أيضا: إنْ غيَّره الغضب ولم يزل عقله، لم يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه، فأوقعه وهو يكرهه، ليستريح منه، فلم يبق له قصد صحيح، فهو كالمكره. انتهى.
وعليه؛ فما دمتما تقلدان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع عليك الطلاق في الحالتين المذكورتين في السؤال، والقول في شدة الغضب وعدمه قول الزوج؛ لأنّه أعلم بحاله.
فدعي عنك الوساوس، ولا تفتحي بابها، فإنّ عواقبها وخيمة، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.