معاشرة الألعاب الجنسية

24-12-2019 | إسلام ويب

السؤال:
عمري 26، ولديَّ معلومات واسعة عن الدِّين والشريعة، وأعيش لاجئًا في أوروبا، ولست صاحب جمال عالٍ، ولا مال، فأنا مستور، والزواج (إلا من رحم ربي) صار بيعًا؛ بحكم أن 90% من المهاجرين شباب، والزنى مباح، فهل يجوز استعمال ألعاب جنسية إلى أن يفرج عني الله سبحانه وتعالى؟ علمًا أنني مدمن على العادة السرية، وهذا حالي، وحال الكثير حتى من المتزوجين بسبب الطلاق، والقوانين التي تجرّم من يعاشر زوجته عنوة.
أعرف قول الله: (والذين هم لفروجهم حافظون)، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب ...
أرجو جوابًا شافيًا، علمًا أن أصحاب المال أيضًا لا يجدون زوجات، ومن وجد منهم فيشتكي من ارتفاع التكلفة، ومنهم من عرض عليَّ الزواج، ولكن -بشهادة النساء- لا يوجد أدنى أدنى مستوى من الجمال، والدين، ثم عادوا لموضوع المال، وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وينفس كربك، ويرزقك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى، ويسوق لك أسباب رزقه، ويغنيك من فضله، وأن يزوجك من امرأة صالحة تقر بها عينك.

ونوصيك بكثرة الدعاء، فخزائن الكون عنده سبحانه، والخير كله في يديه، وهو قد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، حيث قال في محكم كتابه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 119608، وهي عن آداب الدعاء. وسبق أن بيَّنا حكم معاشرة الألعاب الجنسية، وأنه لا يجوز، فراجع فتوانا: 18718.

والعادة السرية (الاستمناء) محرمة أيضًا، ولها أضرارها، فيأثم من يفعلها، إلا أن تدعوه إليها ضرورة، وراجع الفتوى 7170.

ومن الضرورة التي تبيحها خوف الوقوع في الزنى؛ بشرط أن يكون هذا الخوف محققًا لا مجرد وهم، والضرورة تقدر بقدرها، كما قال العلماء، وللتفصيل انظر الفتوى: 20795، والفتوى: 177081. وقد أوضحنا في الفتوى الأخيرة بعض المعينات على العفاف، فراجعها للأهمية.

ولا تحجر على نفسك واسعًا، فأرض الله واسعة، وقد خلق الله تعالى من النساء الكثير.

فإن لم يتيسر لك الزواج في هذا البلد الذي أنت فيه، فابحث في غيره، فقد تجد من تبتغي من النساء، وبقليل من المؤنة.

وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر لها شروطها وضوابطها الشرعية التي تجب مراعاتها، ويمكن مراجعة الفتوى: 290545.

والله أعلم.

www.islamweb.net