الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكريمات التي تحتوي على كحول، تعد نجسة، ولا يجوز استعمالها في الثوب، ولا في البدن؛ لأنه استعمال للنجاسة، ما لم تكن قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامة إلى ما لا يسكر؛ فإنها بذلك تطهر، وراجعي التفصيل في الفتويين: 269512، 254.
وبناء على ما سبق؛ فلا يجوز لك استعمال الكريمات المذكورة، على القول المفتى به عندنا، إذا لم تكن الكحول قد استحالت أثناء التصنيع، بحيث لم يبق لها أي أثر، كما لا يجوز لك الأكل بيدك في هذه الحالة قبل تطهيرها, وليس ذلك من باب شرب الخمر, بل من باب أكل المتنجس, وهو محرّمٌ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن أكل المتنجس، أو استعماله، حرام في الجملة. اهـ.
والله أعلم.