الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المبلغ المذكور يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب فأكثر وحال عليه الحول، فالزكاة واجبة فيه وقدرها (ربع العشر) وإذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، ولو كان مستوفياً جميع الشروط الأخرى، وراجع الفتوى رقم:
165.
والله أعلم.