الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج: "أنت طالق" طلاق صريح، منجز، مؤكد باليمين "علي الطلاق". فيقع من غير حاجة إلى نية.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.
والله أعلم.