الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم العادة السرية وأضرارها في الفتوى رقم:
7170، والفتوى رقم:
23868.
وأما فتوى
الشعراوي رحمه الله فلم نطلع عليها ولو صح عنه القول بعدم الحرمة، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ما دام الدليل قائماً على التحريم.
والله أعلم.