الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فها هنا منكران منفصلان، ففعل الحرام منكر، ووصفه بالحلِّ منكر أعظم. وجمهور العلماء يقولون بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى: 66719، 307408، 393238.
وعلى ذلك؛ فتصح توبة من وصف الحرام بكونه حلالاً، وإن كان لا يزال يفعل هذا الحرام.
والله أعلم.