الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقد الذي جرى بينك وبين من عاملته على سقي النخيل وتلقيحه يسمى مساقاة، وهي من العقود الجائزة، وقد سبق أن أصدرنا فتوى تتضمن تعريفها وبيان حكمها ورقمها:
5130فلك أن تراجعها.
وأما عن كيفية الزكاة فالذي يخرج عن النخيل المذكور في السؤال هو نصف العشر، لما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير احتياج إلى أن ينقل إليه الماء، فإذا بلغ النخل حد الاستغناء عن السقي كان المخرج فيه العشر.
ثم إن ما تنفقه من مالك عن الكهرباء والأسمدة قد اختلف فيما إذا كان يؤثر على الزكاة أولا يؤثر، أي هل يخصم من المحصول ثم يزكى الباقي أو لا يخصم بل يزكى الجميع.
وجمهور أهل أهل العلم على الرأي الثاني كما سبق أن بينا في فتاوى متقدمة، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
25112
وأما ربع المحصول الذي هو نصيب العامل فزكاته على صاحبه إذا بلغ نصاباً.
والله أعلم.