الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع؛ طلاق نافذ، رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى: 5584.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك على زوجتك، وإذا لم يكن طلاقك مكملًا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها دون حاجة إلى عقد جديد، وعدة المطلقة تنقضي بانقضاء ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو بوضع الحمل للحامل.
فإن كانت زوجتك حاضت ثلاث حيضات بعد الطلاق؛ فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديد.
وأمّا إذا كان قد ارتفع حيضها بسبب الرضاع؛ فإنّها في عدة حتى يرجع الحيض، فتحيض ثلاث حيضات. قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني : .. أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس. انتهى.
وعليه؛ ففي هذه الحال يجوز لك مراجعة زوجتك دون عقد جديد. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعاً في الفتوى:54195.
وإذا كانت زوجتك صالحة؛ فلا تلزمك طاعة أمّك في تطليقها، أو عدم رجعتها، وإذا راجعت زوجتك، أو عقدت عليها عقدًا جديدًا؛ لا تكون عاقًا لأمّك.
وقد سئل ابن تيمية -رحمه الله- عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها. هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب:
لا يحل له أن يطلقها لقول أمه؛ بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها. انتهى من مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى: 398770.
وعلى كل حال، فعليك برّ أمّك، والإحسان إليها، وننصحك بالسعي في الإصلاح بينها وبين زوج أختك.
والله أعلم.