الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر في الحساب المذكور تجب زكاة ما حال عليه الحول منه، وهو نصاب أو أكثر. أما ما أودع في الحساب من أموال أخرى قلَّت أو كثرت من راتب -مثلا- أو نحوه ولم يكتمل حوله، فلا تجب زكاته بحلول حول المال الأول. وراجعي في ذلك الفتويين: 162765، 110785.
وبخصوص المبالغ المودعة في الحساب, ولم يَحُل عليها الحول، فمالكها بالخيار في زكاته بين أمرين:
1ـ أن يزكيه مع ماله الأول، فيكون متبرعا بتقديم زكاة ما لم يحل حوله، وهذا جائز.
2ـ أن يزكي كل ما جَدَّ عليه من مال وقت اكتمال حوله.
والطريقة الأيسر هي: زكاة الجميع عند تمام الحول على أول نصاب ملكته منها. وتراجع الفتوى: 104394، 3922.
وعن حكم زكاة من عليه دين تراجع الفتوى: 111959، 128734.
والله أعلم.