الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك طلّق زوجته قبل الدخول بها، والخلوة الصحيحة، فإنها تستحق نصف المهر كاملًا -حالّه، ومؤجله-، وراجعي الفتوى: 235036.
والشبكة يختلف حكمها باختلاف الأحوال:
فيكون لها حكم المهر إذا أعطيت لها على أنها جزء من المهر، أو جرى العرف بذلك، فتستحق المطلقة قبل الدخول نصفها.
وهي ملك لها إذا أعطاها إياها على أنها هبة وحازتها، فلا رجوع له عليها.
وتكون ملكًا للزوج إذا كانت مجرد عارية، فتعود للزوج.
وانظري الفتوى: 17989، والفتوى: 145839.
والله أعلم.