الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهرة -قبيل الزوال بعشر دقائق تقريباً- وسواء في ذلك يوم الجمعة وغيره، وراجع الفتوى رقم: 17199 لمزيد من الفائدة. وإذا تقرر هذا فإن كان الأذان الأول يؤذن به عند الزوال، فلا يشرع أداء صلاة الضحى بعده لأن وقتها يكون حينئذ قد فات، وهل يشرع قضاؤها؟ فيه خلاف أشرنا إلى طرفٍ منه في الفتوى رقم: 9500وإذا كان الأذان الأول يؤذن به قبل الزوال بأكثر من عشر دقائق، فلا بأس بصلاة الضحى بعده.والله أعلم.