الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل ما لا يعيش إلا في الماء حلال أكله، سواء كان هذا الماء ماء بحر، أم نهر، أم غير ذلك، قال النووي -رحمه الله-: مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ كَانَ عَيْشُهُ عَيْشَ الْمَذْبُوحِ -كَالسَّمَكِ بِأَنْوَاعِهِ-، فَهُوَ حَلَالٌ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَبْحِهِ، بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَحِلُّ مُطْلَقًا؛ سَوَاءٌ مَاتَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ؛ كَضَغْطَةٍ، أَوْ صَدْمَةِ حَجَرٍ، أَوْ انْحِسَارِ مَاءٍ، أَوْ ضَرْبٍ مِنْ الصَّيَّادِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ. سَوَاءٌ طَفَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ أَمْ لَا. وَكُلُّهُ حَلَالٌ، بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا.
وفي الموسوعة الفقهية: المقصود بالحيوان المائي: ما يعيش في الماء، ملحًا كان أو عذبًا، من البحار، أو الأنهار، أو البحيرات، أو العيون، أو الغدران، أو الآبار، أو المستنقعات، أو سواها. انتهى.
والله أعلم.