الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة التي تسأل عنها بالنسبة للورثة ولأمّهم سبب وجوبها مبهم، لم توضحه لنا؛ وذلك أنك لم تصرح إلا ببيت يسكن فيه الورثة، ثم ذكرت بعد ذلك مالًا موزعًا على الورثة، لا نعرف هل هو قيمة البيت، أم إنه مال تركه المورث غير البيت!.
وعليه؛ فستكون الإجابة على الاحتمال الأول، فنقول:
إذا كانت التركة التي بين أمّك وأخوالك لا تتجاوز بيت الورثة؛ فلا زكاة على أمّك، ولا على إخوتها في البيت.
ولا زكاة عليك، ولا على أخواتك في نصيب أمّكم من هذا البيت، إلا بعد استلام كل واحد منكم قيمة نصيبه البالغ نصابًا، ويستقبل به حولًا من تاريخ استلامه، وكذلك سائر المقتنيات التي لا تجب الزكاة في أعيانها.
وبهذا تعلم أن أمّك لا زكاة عليها أصلًا، وكذلك من استهلك نصيبه من قيمة البيت -كالأخوات- قبل أن يحول عليه حول في ملكه.
والله أعلم.