الإعانة على الزواج من مصارف الزكاة

4-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
زكاة المال
أنا متزوج وأعول، وأبي متوفى وله معاش يكفي لعيشة كريمة لإخوتي (ثلاث بنات وأخ لم يتزوج)
هل يجوز إعطاء أخي من زكاة المال لمساعدته على الزواج؟
وهل لي مساعدة إخوتي في مصاريف الدراسة؟
وهل يمكن إعطاء أمي مبلغا من الزكاة تدخره لزواج البنات؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دام معاش والدك يكفي لحياة كريمة -كما ذكرت- بالنسبة لأخيك وأخواتك، فلا يجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، ولا من زكاة مال غيرك، لأنهم لم يتحقق فيهم وصف من الأوصاف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: 60]. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 26300، 25434، 24102. ويستوي في ذلك إعطاؤها لهم للزواج أو للدراسة، حتى يتحقق فيهم أحد أوصاف مصارف الزكاة، فإذا تحقق فيهم، جاز لك إعطاؤها لمن تحققت فيه الشروط منهم، وإعانة أخيك على الزواج لعدم استطاعته، تُعد مصرفا من مصارف الزكاة، لأن الزواج من الكفاية التي تعطى الزكاة لتحقيقها، وقد نقل أصحاب الموسوعة الفقهية عن فقهاء المالكية تصريحهم بأن مال الزكاة إن كانت فيه سعة، جازت الإعانة به لمن أراد الزواج. والله أعلم.

www.islamweb.net