الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود في البدء أن ننبه إلى أن الأصل أن يحسن كل من الزوجين ظنه بالآخر، فلا يحلّ إطلاق التهم، وإساءة الظن من غير بيِّنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث.... الحديث.
وإن ثبت وصح ما ذكرت عن زوجك أنه يتهمك في عرضك، ويسبك بمثل هذه الألفاظ؛ فهذا أمر منكر، ومتضمن للقذف، وهو من الذنوب العظيمة، كما هو مبين في الفتوى: 93577.
ولا يترتب على تصرفه هذا بطلان الزواج، فالأصل بقاء العصمة الزوجية، ما لم يحصل الفراق بالطلاق، أو الخلع.
والواجب أن ينصح بأن يتقي الله في نفسه، وينتهي عن هذه التصرفات، وأن الواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، فإن رجع لصوابه، وتاب لربه -سبحانه- فالحمد لله، وإلا ففراق مثله أفضل، فاطلبي منه الطلاق، أو الخلع، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه؛ لتركه حقوق الله تعالى. اهـ.
وأما كونك تردين عليه بالمثل، فالمجازاة بالمثل جائزة، ولكن لذلك ضوابطه الشرعية، وسبق إيضاحها في الفتوى: 106939، والفتوى: 231148.
وفي حال الجواز ينبغي التروي؛ فإن المعاملة بالفعل، ورد الفعل، قد يكون سببًا في تعقيد المشاكل، والحيلولة دون الصلاح، والإصلاح.
والله أعلم.