الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن بنت ابن، وابن ابن ابنٍ، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لبنت الابن النصف، ولابن الابن النازل الباقي تعصيبًا.
فتقسم التركة على سهمين، لبنت الابن سهم، ولابن ابن الابن سهمٌ.
ومن المهم أن تعلم -أخي السائل- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر.
ولا يمكن قسمة التركة بصورة صحيحة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والله أعلم.