الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجب الزكاة في المبلغ المشار إليه إذا توافر فيه شرطان:
أولهما: إذا كان قد بلغ نصابا من الذهب ــ 85 جراما ــ أو نصابا من الفضة ــ 595 جراما ــ
وثانيهما: أن تمر عليه سنة هجرية ــ من يوم دخوله في ملكك ــ ولم ينقص عن النصاب حتى حال الحول.
فإذا توافر هذان الشرطان فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كنت غير قادر على سحبه كاملا، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي 2.5% ، وإذا اختل واحد من الشرطين؛ كأن لم يبلغ النصاب أصلا، أو بلغه ولكن نقص عنه عند حولان الحول بسبب إنفاقك منه مثلا، فلا زكاة فيه.
ومتى ظهر لك أن الزكاة قد وجبت فيه، ولم تكن أخرجتها، فإنها لا تسقط بالتقادم، ووجب عليك إخراجها الآن.
والله أعلم.