الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، وليست كل إساءة أو إيذاء من القريب تسقط حقه في الصلة. وانظر الفتوى: 99359.
وعليه؛ فلا يجوز لك هجر أعمامك وعماتك بالكلية، وعليك التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من قطع عمّك حتى مات، وعليك صلة الأحياء من أعمامك وعماتك، ولا تحصل صلة عمتك بصلة أولادها دونها، ولكن الواجب عليك صلتها، ولو بالحد الأدنى الذي تزول به القطيعة كالسلام، فإنّ الصلة درجات متفاوتة، وتختلف باختلاف العرف والأحوال.
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قال القاضي عياض –رحمه الله- وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. انتهى. وانظر الفتوى: 34365.
والله أعلم.