الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي أودعته أختك عندك، يعد تركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وإذا لم تترك أختك -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمّها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء-، فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: لأمّها منها ستة أسهم، ولأبيها منها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 12 ـ 15 * 3 | 45 |
---|---|---|
أم | 2 | 6 |
أب | 2 | 6 |
زوج | 3 | 9 |
3 بنات | 8 | 24 |
والله أعلم.