الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمجزئ في زكاة الفطر أن تكون من الطعام، هذا هو الأصل وبه قال الجمهور، وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
6372، والفتوى رقم:
37592.
وتقدر القيمة عند القائلين بها بثمن الطعام الذي يجب إخراجه، وهذا يختلف باختلاف الأطعمة، والقدر الواجب إخراجه من الطعام هو كيلوان ونصف تقريباً من الأرز والقمح ونحوه، وبناء على هذا يمكن تحديد القيمة.
والله أعلم.