الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من أحرم بحج أو عمرة أن يخرج من الحرم؛ كأن يخرج إلى التنعيم أو الشرائع أو غيرها من الحل، أو يخرج من مكة قبل إتمام حجه، ولا يؤثر ذلك على إحرامه وحجه.
وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كان متلبسا بشيء من أحكام الحج أو العمرة فهل يجوز له أن يخرج من مكة إلى جدة أو الطائف ؟
فأجاب بقوله : لا بأس، فإن كان محرما بقي على إحرامه, وإن كان قد تحلل بالعمرة وخرج إلى جدة أو إلى الطائف فلا بأس, ويرجع ويحرم مع الناس في اليوم الثامن...اهـ.
وسئل أيضا: هل الخروج إلى ما قرب من مكة مثلا يوم العيد غير مخل بالحج؟ فأجاب بقوله: نعم. لا يخل بالحج...اهـ.
وسئل أيضا : عن حاج خرج من منى في اليوم الحادي عشر إلى بيته في جدة ليذبح أضحيته، وبقي في بيته إلى آخر النهار ولم يعد إلى منى إلا في المساء، فهل عمله هذا جائز أم لا؟ وهل عليه شيء؟ فأجاب: هذا جائز بلا شك، لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلاً ونهاراً، كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ذهبت إلى جدة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم يكن في نيتي التعجل في يومين، ولم أؤد طواف الوداع، وقد رجعت من جدة في نفس الليلة للمبيت بمنى وأداء رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم قمت بطواف الوداع، ثم إلى المدينة المنورة، ثم عدت إلى مقري حفر الباطن، فهل ذهابي إلى جدة يعتبر خروجا من الميقات المكاني قبل تكملة الجمار وطواف الوداع؟ وإن كان كذلك فما الحكم المترتب عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. فأجابت اللجنة بقولها: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما وقع. اهـ. وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 135261, 142577.
والله أعلم.