الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الزوج – رحمه الله – لم يفعل ما فعل على جهة التمليك للزوجة أصلا، وإنما هو وكالة في التصرف في أملاكه تلك، والتوكيل ليس تمليكاً -كما هو واضح- وكذلك الكتابة الصورية في الأوراق الرسمية باسمك للغرض المذكور في السؤال ليست بيعًا، وإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى ما ذكره والدا الزوج من عدم تحقق شروط نفاذ الهبة؛ لأنه لم يكن هناك هبة أصلا.
والخلاصة: أن هذه العقارات باقية على ملك الزوج وتدخل في ميراثه، وبالتالي فلوالديه الحق في نصيبهم الشرعي في هذا الميراث.
والله أعلم.