الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان بقي بعد إصلاح الدراجة عيب مؤثر، بحيث لو علم المشتري امتنع من شراء السلعة، فإن الواجب عليك بيان هذا العيب للمشتري، لما في ستره عنه من الغش، وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري.
وعليه، فإنك تبحث عن هذا الشخص وتخبره بهذا العيب، فإن سامحك ورضي بالقيمة السابقة، وإلا قدرت قيمتها معيبة ورددت له الباقي، وكل هذا إذا لم يعلم المشتري بوجود العيب عند البيع، فإن علم ورضي فلا يلزمك شيء.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع مغشوشاً لم يحرم عليه من الثمن إلا بقدر ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيباً مغشوشاً بعشرة وقيمته لو كان سالماً عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ.
والله أعلم.