الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر ولم يترك وارثا آخر ــ كأب أو أم أو جد أو جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.
ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى ولا للأخوات الشقيقات لأنهم جميعا محجون بالابن حجب حرمان فلا يرثون مع وجوده شيئا.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: ستة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 6 | 48 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 6 |
ابنان بنتان |
7 |
28 14 |
والله أعلم.