الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول فيما ذكرته، أن لا حرج عليك في ذلك العمل من حيث الإجمال؛ لأنه عمل مباح. وإذا عرض لك أثناءه مباشرة حرام، أو الإعانة عليه إعانة مباشرة، فالواجب عليك الامتناع من ذلك كالإشراف على الحفلات الماجنة، وما كان فيه تبرج وسفور واختلاط محرم، أو معاقرة الخمور ونحوه. فمثل هذه المنكرات لا يباشر المرء الترتيب لها، ولا الإعلان عنها، أو يعين على ذلك بإشراف ونحوه. فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وللفائدة، انظر الفتوى: 401464 وما أحيل عليه فيها، حول ضابط الإعانة المحرمة.
والله أعلم.