الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تأخذ أجراً على الوساطة بين صاحب العمل والأجير، بشرط علم الطرف الذي تأخذ منه الأجرة، وانظر الفتوى: 45996.
وعند الجمهور يشترط أن تكون الأجرة معلومة عند العقد، فإذا كان أجر العامل معلوماً وقت العقد، واتفقت معه على الوساطة بينه وبين صاحب العمل، على أن يعطيك نسبة محددة من الأجرة كعشرة في المائة مثلاً؛ فلا مانع من ذلك.
أمّا إذا كان أجر العامل غير معلوم وقت العقد، واتفقت على نسبة من أجره؛ فهذا لا يصحّ عند الجمهور، وراجع الفتوى:
306055.
والله أعلم.