الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من واحدة من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المعهود عندكم وقوع الأذان قبل طلوع الفجر، أو يكون قد وقع ذلك في تلك الليلة على وجه الخصوص، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، لأن العبرة بطلوع الفجر. الحالة الثانية: أن يكون المؤذن متحرياً للأذان عند طلوع الفجر، فحينئذ يكون الوطء قد وقع منك بعد طلوع الفجر فيلزمك القضاء والكفارة لتعمدك ذلك، ويجب القضاء على الزوجة إن طاوعتك في ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7865، وننبهك إلى أن الأصل في الأذان وقوعه عند دخول الوقت ما لم يتبين خلاف ذلك.
والله أعلم.