الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الجزء الذي تملكه غير معد للتجارة، فلا زكاة عليك فيه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وحال عليها الحول الهجري وهي في ملكك. ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، وانظر الفتوى: 129871.
وأما إن كان هذا الجزء الذي تملكه معدا للتجارة، بأن اشتريته ونويت عند تملكه أنه للتجارة، فعليك أن تقومه عند حولان الحول الهجري على أصل المال الذي اشتريته به، ثم تزكي قيمته بالغة ما بلغت.
والزكاة الواجبة هي ربع عشر قيمته.
والله أعلم.