الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الطلقة التي أوقعها عليك زوجك محتسبة، ولعلك تعنين ببطلان الطلاق صحة الرجعة.
فإن كان هذا مقصودك، فنقول جوابا عنه: إن ما صدر منكما من تقبيل ونحوه، يعتبر رجعة عند الحنفية, ولو مع عدم نية الارتجاع، خلافًا لغيرهم من أهل العلم, وراجعي التفصيل في الفتوى: 126276.
وعلى هذا، فجمهور أهل العلم على أن الرجعة لم تحصل, ولزوجك إرجاعك قبل تمام عدتك, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى: 30719.
وإذا انقضت العدة، فلا يجوز له إرجاعك إلا بعقد جديد. وتنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة؛ فالراجح عندنا أن الأقراء هي الحيضات، فتنقضي العدة بانقضاء ثلاث حيضات ممن تحيض، وراجعي الفتوى: 3595.
وإن صح ما ذكرت عن زوجك وأهله من سوء معاملتهم لك، فهذا نوع من سوء العشرة، والمطلوب شرعا حسن العشرة بين الزوجين، وحسن العشرة بين الأصهار، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 134877، والفتوى: 65047.
ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بقدر الكفاية، سواء في حال قيام الزوجية أم في عدتها من الطلاق الرجعي، إلا إذا نشزت ولم تكن حاملا.
وللزوجة الرجوع على زوجها بما أنفقت على نفسها، وكذلك الرجوع عليه بما أنفقت على أولادها بنية الرجوع بها عليه. وتراجع الفتوى: 34771.
والله أعلم.