الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في الشرط تحديد المقصود بأول درجة علمية؛ فالمرجع في تحديدها حينذ هو العرف السائد عند الزوجين،
قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: فإن المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين. انتهى.
والأصل أنّ الزوج غير ملزم بنفقات التعليم الجامعي لزوجته، لكن إذا كان قد تبرع بها؛ فليس له بعد الطلاق أن يطالبها برد تلك النفقات كسائر ما كان يبذله مما ليس واجبا عليه.
والله أعلم.