الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما كان من العروض للتجارة يصيرُ للقنية إذا نويَ به القنية. لأن بقاء النية في جميع الحول شرط في وجوب زكاة العروض. وراجع الفتوى: 385447.
وبالتالي، فإن السهم الذي اشتريته للتجارة, ثم نويت اتخاذه للسكنى, صار للقنية, وحيث إنك قد طرأت عليك بعد ذلك نية التأجير, فهذا لا يوجب عليك الزكاة في نصيبك من البناء بل فيما يحصل من ريعه بعد الإيجار, ثم إنك لم تقم بالتأجير, بل بالبيع.
وعليه، فإنك تستقبل حولاً جديدًا بثمن السهم الذي اشتريته, فإن حال عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب وجبت عليك الزكاة. وراجع في ذلك الفتوى: 79370.
لكن إذا كانت قد مضت على نية التجارة سنة قمرية, فتجب عليك الزكاة بشرط أن تبلغ قيمة السهم نصابًا بعد إسقاط جميع الأقساط المؤجلة التي عليك, وإن لم يبق بعد وفاء الدين نصاب فلا زكاة عليك, وراجع الفتوى: 111959.
وهناك قول لبعض أهل العلم أنك تخصم القسط الحال في تلك السنة فقط دون سائر الأقساط المؤجلة, فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة, وإلا فلا، وراجع الفتوى: 128734.
والله أعلم.