الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الفتاة صالحة، وأهلك - إذا كنت تقصد أبويك أو أحدهما- يرفضونها لمجرد اختلاف الجنسية، فالظاهر -والله أعلم- أنّه لا تلزمك طاعتهم في ترك زواجها، ولا تكون آثماً بمخالفتك لهم في هذا الأمر، وانظر الفتوى: 258586.
لكن الذي ننصحك به إذا لم يكن عليك ضرر في ترك زواج هذه الفتاة أن تتركها، وتبحث عن غيرها ممن يرضاها أهلك، واعلم أنّ اتفاق جنسية الزوجين يكون غالباً أقرب إلى حصول التفاهم بين الزوجين، وانسجام طباعهما. وانظر الفتوى: 26055.
والله أعلم.