الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأفلام التي شاهدتها من الأفلام التي لا تحل مشاهدتها، فعليك التوبة من مشاهدتها، وقد ارتكبت خطأ القرصنة، والمشاهدة، لكن لما كانت الأفلام محرمة، فلا تطالب بحق تجاه الشركة.
وعلى فرض أن تلك الأفلام غير محرمة, وقد تجاوزت حق أصحابها، واعتديت عليها بالقرصنة، فهنا قد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار هذه الحقوق على أقوال، الأكثر على التحريم مطلقًا، سواء كان ذلك للاتجار، أم للاستعمال الشخصي.
والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها، وحرمة الاعتداء عليها مطلقًا.
ومن فعل ذلك؛ فعليه أن يتوب إلى الله تعالى منه، وأن يسعى في رد ما اعتدى عليه من حقوق أصحابها، ويكون ذلك بقدر ما فوّتَ عليهم من منافع بسبب تلك القرصنة.
وإن لم يمكن إيصال الحق إلى أصحابها، كأن تفلس الشركة، ولا يستطاع رد الحق إليها بسبب ذلك، فيتصدق به عنهم؛ بدفعه للفقراء والمساكين؛ عملًا بالمستطاع.
والله أعلم.