الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك فيه بعض الغموض, فإن كان المقصود أن المرأة المتوفاة قد تركت زوجا, وخمس بنات, وأربعة إخوة أشقاء, وأخت شقيقة, وأربعة إخوة من جهة الأب, وأخت من جهة الأب.
فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللبنات الخَمس الثلثان يوزع بينهن بالسوية؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}
والباقي للإخوة الأشقاء, والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخت لأب؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
وتقسم هذه التركة على خمسمائة وأربعين سهما. للبنات الخَمس الثلثان: ثلاثمائة وستون سهما، لكل بنت اثنان وسبعون سهما. وللزوج الربع مائة وخمسة وثلاثون سهما. ولكل أخ عشرة أسهم, وللأخت الشقيقة خمسة أسهم .
وقد وردت في سؤالك عبارة "أشقاء من الأب" والشقيق هو أخ الشخص من جهة أبيه وأمه معا, أما الأخ من جهة الأب فهو أخو الشخص من جهة أبيه فقط ، ولا يوصف بكونه شقيقا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.