الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيسير الدم، وكذا القيح والصديد، معفو عنه، فتصح الصلاة مع وجود شيء منه في الثياب، وانظر الفتوى: 134899.
فإن كان هذا الذي يخرج منك من هذه القطرات يسيرًا، فلا إشكال.
وإن بلغ حد الكثرة، فعليك أن تغسله من ثوبك قبل الصلاة، والخلاف في حد الكثير مبين في الفتوى المحال عليها، لكن إن خرجت هذه القطرات من داخل فتحة الشرج، وكان خروجها بعد الوضوء، فإن الطهارة تبطل بذلك، ويجب إعادتها.
والله أعلم.