الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الكنز إن كان من دفن الجاهلية، فهو ركاز، فأربعة أخماسه لكم، وخمسه الباقي قد اختلف في مصرفه أهل العلم، فقيل: يصرف مصرف الزكاة، وقيل: يصرف مصرف الفيء، والثاني هو قول الجمهور.
وعليه؛ فلا يختص صرفه بمصارف الزكاة الثمانية، بل يصرف في مصالح المسلمين، غير أن مالكه لا يأخذ منه شيئًا، وتنظر الفتوى: 7604، والفتوى: 105956
ويجوز أن تدفع منه إلى الفقراء من قرابتك، الذين لا تلزمك نفقتهم.
وأما من تلزم نفقتهم، فلا يدفع إليهم؛ لأنه كالدفع لنفسه، قال في مطالب أولي النهى: وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الرِّكَازِ، وَالْمَعْدِنِ أَنْ يُمْسِكَ الْوَاجِبَ فِيهِمَا لِنَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا. انتهى.
وإذا علمت هذا؛ فمصرف هذا الخمس مصرف الفيء، يتصدق به على الفقراء والمساكين، أو يجعل في مصالح المسلمين -من بناء المساجد، والمدارس، ونحوها-.
وأنتم أبصر بما يحتاج إليه الناس في بلدكم، فعليكم أن تنفقوه في الوجه الذي ترونه مناسبًا، وهذا كله إن كان الكنز ركازًا من دفن الجاهلية، كما يظهر من سؤالك.
وأما إن كان من دفن أهل الإسلام، فهو لقطة، على ما هو مبين في الفتويين المحال عليهما، وقد بينا في الإحالة الأولى كيفية التصرف في اللقطة، ولمزيد فائدة حول أحكام اللقطة راجع الفتوى: 136706.
والله أعلم.