الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن ترد المال الذي سرقته من أمّك، أو تستحلها منه، ولا تصلح الحيلة المذكورة في السؤال.
ولكي تبرأ ذمتك، فلك أن ترد إليها المال بحيلة لا تعرضك لضرر، ولا توقعك في حرج، ولن تعدم حيلة ترد بها المال لأمّك من غير علمها، إن لم تبرئك منها، ومن يتق الله، له وعد من الله بأن يجعل له مخرجًا، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله، أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بدّ أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها، أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك.
فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه، ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي: مع المسروق، أو قيمته، إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.
والله أعلم.