الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغالب هو الاحتمال المذكور في السؤال، من أن الشركة المالكة للمنتج هي التي تقوم بتوزيعه مجانًا بغرض زيادة أكبر قدر ممكن من الانتشار لمنتجاتها، فلا حرج في استعمال هذه النسخ المجانية.
ومع غلبة هذه الاحتمال، يبعد الحكم بالمنع، عملًا بالأصل، وهو براءة الذمة من حقوق الغير، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، .. فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها، فهذه أدلة مفيدة لظنون متفاوتة في قوتها وضعفها أثبت ضعيفها لمسيس الحاجة إليه. اهـ.
والله أعلم.