الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسّر أمركم، ويفرّج كربكم، وأن يوفّق للاجتماع بينك وبين زوجك؛ بحيث تقيمان في بلد واحد.
ونوصيكما بكثرة الدعاء، والتضرع إلى الله عز وجل، فهو سبحانه مجيب الدعاء، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}، ونرجو أن يسعى كل منكما في سبيل لمّ الشمل.
والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما العمل على منعه بغير إذن الآخر، كما هو مبين في الفتوى: 65131، ومنها تعلمين أنه ليس من حقك استخدام مانع الحمل، إن لم يرض زوجك بذلك. ولكن يجب عليه أن يوفر لك ما تحتاجينه من زيادة نفقات، ورعاية أثناء حملك.
فإن كان عاجزًا عنه، فلا مانع من استخدام مانع الحمل بغير علمه، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 340786، والفتوى: 18375.
والله أعلم.