الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من نقل الميت إلى بلده للغرض المذكور ليكون قريباً من أهله، وليدفن بين المسلمين الذين يُرجى صلاحهم، قال
أحمد الدردير في شرحه لمختصر
خليل: وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر، بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حُرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله، انتهى.
قال
أبو النجا الحجاوي في متن الإقناع:
ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيداً لغرض صحيح، كبقعة شريفة، ومجاورة صالح، مع أمن التغير. انتهى.
وراجع الفتوى رقم:
4003، والفتوى رقم:
32987.
أما نقله عن طريق البنك المذكور فلا يجوز، لما فيه من الجهالة إذ لا يعرف متى يموت الدافع لتلك المبالغ، فتقل الأجرة أو تكثر بحسب قرب الموت أو بعده، كما لا يجوز التعاقد مع البنك الذي يمارس الربا ولو علمت الأجرة.
والله أعلم.