الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المعاملة -سواء كانت وكالة، أم مضاربة- غير صحيحة شرعًا؛ لجهالة الأجرة، أو الربح.
وعليه؛ فليس لك حقّ في نسبة الربح التي تأخذها بغير علم رب المال، ولكن لك أجرة المثل فيما مضى.
ويجب تصحيح العقد فيما يستقبل، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولا يصح التوكيل بجعل مجهول؛ لفساد العوض، ويصح تصرفه، أي: الوكيل بعموم الإذن في التصرف، وله -أي: الوكيل- حينئذ أجرة مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. انتهى. وقال ابن قدامة: وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب، أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
والله أعلم.