الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه مما يدعو للحيرة، والاستغراب ما شاع كثيرًا في ديار الإسلام من الاستهانة بحقوق النساء في الإرث، واستباحة ما آتاهنّ الله من الحق في الإرث، واستبداد الورثة الذكور به، فهذه عادة جاهلية منكرة، مصادمة لكتاب الله عز وجل، فتجب محاربتها، وإنكارها، وبيان الحكم الشرعي فيها.
فإذا تقرر هذا؛ علم أنه يجب على الأخوين المذكورين رد ما أخذا من حق أختيهما لهما -إن كانتا حيتين-، أو لورثتهما -إن ماتتا-.
ومن مات من الأخوين قبل رد الحق إلى مستحقه؛ أخذ من تركته قبل قسمتها -إن كان ترك مالًا-.
ولا يبطل موته، ولا تقادم الزمن حق الأخوات في حقهنّ.
ولا حق لأي وارث له في التركة قبل أن يُقضى ما عليه من حق أختيه، اللهم إلا إذا تنازلتا عن حقهما، بطِيب نفس منهما.
أما بخصوص (س) موضوع السؤال؛ فإنه أولًا يؤخذ من ماله قبل أن يقسم ما عليه من حق لأختيه، وما بحوزته من تركة زوجته الأولى -أي: ما زاد على حقه في تركتها، وهو الربع-، والباقي من تركته هو، بعد إخراج جميع الحقوق، يقسم على ورثته -زوجته الحية وقت موته، وأبنائه الثلاثة، وبناته الست، إن لم يكن له وارث غيرهم - على 72 سهمًا:
للزوجة منها 9 أسهم، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم، والدليل على ما ذكرنا ما جاء في آيات المواريث من تقديم الدَّين على الورثة في أكثر من موضع.
والله تعالى أعلم.