الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما اقتسمتموه بعد وفاة أبيكم عن رضا منكم، أو تنازل عنه أحدكما للآخر وهو راض، فإنه لا حرج عليه فيه؛ إذ البالغ الرشيد له أن يهب، أو يتنازل عما يشاء من نصيبه الشرعي من الميراث.
ولكن يبقى النظر فيما فعله أبوكم ــ رحمه الله تعالى ــ هل عدل بينكما في الهبة، أم لم يعدل؟
فإذا ظهر أنه لم يعدل، فقد أخطأ، فاستغفروا له؛ لأن الوالد يجب عليه أن يعدل في هبته لأولاده الذكور والإناث؛ لحديث: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ. متفق عليه.
وكيفية العدل: أن يعطي الذكر مثل نصيب الأنثيين، أو يعطي الذكر مثل نصيب الأنثى، قولان لأهل العلم.
وكذا إذا كان قد أوصى لأحد ورثته بشيء من تركته، فإن هذه وصية غير لازمة؛ لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة.
والله تعالى أعلم.