الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أن مثل هذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة الأنسب أن تراجع فيها المحكمة الشرعية ليستمع القاضي لجميع الأطراف، ويستدعي البينات ونحو ذلك، وحكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية. ولا ينبغي أن يكتفى فيها بفتوى، فقد يكون فيها كثير من القصور بسبب السماع من طرف واحد.
ومما يمكننا قوله هنا ما يلي:
أولا: أن ما تركه الميت من مال حق لجميع ورثته، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ترك مالا فلورثته. وهذا يشمل ما يتركه الميت من نقد أو عقار ونحو ذلك.
ثانيا: العقار كالشقة المذكورة بالسؤال إن لم يكن بالإمكان قسمته بين الورثة ـ حسب الأنصبة الشرعية ـ إلا بحصول ضرر، فإذا طالب أحد الورثة ببيعه أجبر البقية على البيع، وسبق نقل كلام العلماء في الفتوى: 170765.
ثالثا: نفقة تجهيز الميت تؤخذ من تركته، وهي مقدمة على جميع الحقوق، فتخصم من تركته؛ إلا إذا كانت قد دفعت على سبيل التبرع. وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 21998، ففيها بيان الحقوق المتعلقة بالتركة.
رابعا: إذا مات الأب، ولم يوص على ابنته أحدا، فالولاية على مالها حق للجد أب الأب. قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: الولاية في مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب، ثم وصيه، ثم وصي وصيه، فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه. اهـ.
خامسا: لا ينفق على هذه البنت من التركة، لأنها أصبحت حقا لجميع الورثة كما أسلفنا، ولكن ينفق عليها من نصيبها منها.
سادسا: لا يجوز لهذه المرأة منع الجد والجدة من رؤية حفيدتهم، ولكن لا يلزمها الإتيان بها عندهما لرؤيتها.
والله أعلم.