الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سبيل أموال الفوائد الربوية هو التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة بل بنية التخلص من الحرام، إذا ثبت هذا فلا حرج إن شاء الله في دفعها لسداد هذه الضريبة ما دامت هذه الضريبة على سبيل الإلزام، لكن ننبه إلى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية إلا أن تكون هنالك ضرورة، وحيث لم يوجد بنك إسلامي، فتوضع حينئذ في الحساب الجاري دون حساب التوفير، فإن قدر وضعها في حساب التوفير وجب التخلص من الفائدة كما ذكرنا سابقاً.
ومحل جواز سداد الضريبة من مال الفائدة فيما إذا لم تكن هذه الفوائد من مال هؤلاء الأيتام والأرامل، فإن كانت هذه الفائدة تبعاً لمالهم فلا يجوز سداد الضريبة عنهم منها، كما سبق أن بينا بالفتويين:
13176/
1983
والله أعلم.