الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجب على الجمعية الموكلة في إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها أن تبادر بإيصالها لهم يوم العيد، ولا يجوز أن تؤخرها عنه، فتأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز عند جماهير أهل العلم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة، وأما تأخيرها بعد يوم العيد، فلا يجوز.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي، وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد. اهـ.
والقول بعدم جواز التأخير هو المفتى به عندنا، وبعض الفقهاء نقل عليه الإجماع. قال صاحب عون المعبود: وَأَمّا تَأْخِيرُهَا عن يوم العيد فقال ابن رَسْلَانَ: إِنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إِثْمٌ، كَمَا فِي إِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا. اهــ.
والله تعالى أعلم.