الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن لبس بالباروكة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من أجاز لبسها في حال الحاجة وعلاج العيب، وهذا القول هو المرجح عندنا؛ كما في الفتوى: 346810.
والشيب في مثل هذه الحالة إذا عُدَّ عيبا عند الناس، ويُسبب حرجا لصاحبه، وتعذر بكُلِّ حالٍ وجود صبغة يزيله بها، ولا تسبب له ضررا، فإنه لا حرج في هذه الحال أن يلبس الباروكة للحاجة، وينبغي للمرأة إخبار الخاطب به، وعدم التدليس عليه.
والله تعالى أعلم.