الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما مجرد الإخبار بتجنب الشبهات والتحري قبل البيع فهذا أمر حسن. وأما الجزم بالحرمة فأمر آخر، لا بد فيه من إقامة دليل على الحرمة، وإلا فالأصل هو الحل.
وبخصوص حكم ما سألت عنه السائلة، فهو مبني على حقيقة هذه النكهة التي تضاف إلى القهوة، وهل هي مأخوذة بالفعل من الخمر، وهل كثيرها يسكر؟ فيحرم إضافتها للقهوة أو غيرها مما يشرب. أم هي مجرد طعم صناعي عن طريق المركبات الكيميائية، وليس له علاقة بالخمر حقيقة ولا يسكر. فعندئذ لا يحكم بحرمتها في ذاتها، وإنما ينهى عنها لنفور الطبع السليم منها، ومشابهة مذاق الخمر التي أمرنا باجتنابها، فإن ذلك ذريعة لمحبتها وشربها.
وراجعي للفائدة الفتويين: 104539، 61882.
والله أعلم.